محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

254

الإنجاد في أبواب الجهاد

إليه ( 1 ) فقال : « أغِرْ عَلى أُبْنَى صباحاً وحرِّق » . وأما دليل من استثنى عقر الحيوان ، فلأنّه من باب المُثلة والتعذيب ، وقد ثبت النهيُ عن ذلك ( 2 ) ، وأيضاً فالتصرف المباح في الحيوان ليس فيه القتل لغير مأكلة . خرَّج مسلم ( 3 ) ، عن أنسٍ قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُصْبَرَ البهائم .

--> = « مغازيه » ( 3 / 1118 ) ، وقال الحافظ ابن حجر في « التعجيل » ( 532 ) بعد إيراد هذا السند : وقد روى عنه ( أي : عن عبد الله بن جعفر ) من شيوخ الشافعي : إبراهيم بن سعد . قلنا : وإبراهيم بن سعد ثقة ، بينما الواقديُّ عند أهل الحديث متروك ، والله تعالى أعلم . وأخرجه مرسلاً ابن سعد في « الطبقات » ( 4 / 67 ) عن حماد بن أسامة بن أبي أسامة ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، قال : أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد ، وأمره أن يغير على أُبنى من ساحل البحر . . . وذكر قصة طويلة . ورجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه مرسلاً - أيضاً - سعيد بن منصور في « سننه » ( 2641 ) عن عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجِّ ، عن سليمان بن يسار قال : أمَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد على جيش ، وأمره أن يحرق في يُبنى . ورجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرج الواقدي في « مغازيه » ( 3 / 1118 ) عن يحيى بن هشام بن عاصم الأسلمي ، عن المنذر ابن جهم ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أسامة ، شُنَّ الغارة على أهل أُبنى » . وهذا مرسل - أيضاً - ، ويحيى بن هشام والمنذر بن جهم مجهولان ، والواقدي متروك عند أهل الحديث . فالحديث ضعيف . ولكن يشهد للتحريق حديث ابن عمر في « الصحيحين » : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النَّضير وحَرَّق . وأُبنى - ويقال : يُبنى بالياء - ، قال ياقوت الحموي في « معجمه » : بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حُبلى : موضع بالشام من جهة البلقاء . وفي كتاب نَصْر : أُبنى : قرية بمؤتة . وقال السندي : اسم موضع في فلسطين . والقول أنها قرية بمؤتة هو الأصوب . وقد ذكر السرخسي في « شرح السير الكبير » ( 1 / 54 ) أنها موضع كان قُتل فيه زيد بن حارثة أبو أسامة . ( 1 ) أي إلى أسامة بن زيد ، ولعلَّ الناسخ أغفله ؛ فسقط ذكره سهواً . ( 2 ) وقد مضى قريباً تخريجه من حديث سمرة بن جندب ، وعمران بن حصين - رضي الله عنهما - . ( 3 ) في « صحيحه » في كتاب الصيد والذبائح ( باب النهي عن صبر البهائم ) ( رقم 1956 ) . =